العيني
485
البناية شرح الهداية
وإذا طلقها ثلاثا : فقالت : قد انقضت عدتي ، وتزوجت ، ودخل بي الزوج الثاني ، وطلقني ، وانقضت عدتي ، والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة لأنه معاملة أو أمر ديني لتعلق الحل به ، وقول الواحد فيهما مقبول ، وهو غير مستنكر إذا كانت المدة